والظاهر بعده لكثرة الأخبار الواردة بذلك وتعددها في موارد وقلة ما يدل على هذا القول الذي اختاره، والمتبادر منها إنما هو قصد التعليم وإرادة بيان كيفية التيمم كما في أخبار الوضوء البياني (الثالث) - ما ذهب إليه المرتضى ومن تبعه من متأخري المتأخرين من حمل أخبار التثنية على الاستحباب. وفيه ما عرفت مما قدمناه في غير باب (الرابع) - وهو الأظهر عندي ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار من حمل أخبار المرتين على التقية، قال (قدس سره): " والأقرب عندي حمل أخبار المرتين على التقية لأنه قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار: أن في الخبر فوائد: منها - أن في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب علي (عليه السلام) وابن عباس وعمار وجمع من التابعين، وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان (1) انتهى. فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين الضربتان وأن الضربة مشهورة عندهم من مذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعمار التابع له في جميع الأحكام وابن عباس الموافق لهما في أكثرها، فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى وإن كان الأحوط الجمع بينهما فيهما " انتهى كلامه زيد مقامه، وهو المختار، ومنه يعلم الوجه في الخبر الخامس عشر (2) الذي يدل على مذهب علي بن بابويه فإنه لا محمل له إلا التقية ولا سيما مع اشتماله على مسح الوجه كملا واليدين من المرفقين المخالف للقرآن كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى بأوضح بيان.
تنبيه قال في الذكرى: " ظاهر الأصحاب أن الأغسال سواء في كيفية التيمم، قال في المقنعة بعد ذكر تيمم الجنب وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل، وروى أبو بصير ثم ساق الخبر الثاني عشر من الأخبار المتقدمة ثم أشار إلى الخبر الحادي