والسارقة فاقطعوا أيديهما " (1) والاجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة، ثم قال: ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة..
أقول: لا يخفى ما في كلامه هنا من النظر الظاهر (أما أولا) - فإن الآية إنما تنفي مذهب ابن بابويه خاصة دون القول بالمسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها لصدق البعضية هنا، فلا يتم استدلاله مطلقا على المدعى. و (أما ثانيا) - فإن ما ذكره من أن اليد هي الكف إلى الرسغ على اطلاقه ممنوع، فإن اليد لها اطلاقات ومعان عديدة:
منها - يد السارق وهي من أصول الأصابع. ومنها - يد المتيمم وهي من الزند على الأشهر الأظهر رواية وفتوى، ومنها - يد المتوضي وهي من المرفقين، ومنها اليد عرفا وهي من الكتف، و (أما ثالثا) - وهو أعجبها وأغربها، فإن استدلاله على ما ادعاه - من كون اليد من الرسغ بآية " والسارق والسارقة. الآية " مع أن يد السارق كما عرفت اتفاقا وبه اعترف في آخر كلامه وبحثه بقوله: وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب - عجيب غريب من مثل هذا المحقق الأريب. وبالجملة فكلامه هنا مختبط لا أعرف له وجها وجيها، والأظهر هو الرجوع فيما ادعاه إلى الأخبار خاصة كما ذكره بقوله: ويدل عليه الأخبار المستفيضة. الخ.
فروع: (الأول) - المشهور وجوب الابتداء بالمسح من الزند إلى رؤوس الأصابع فلو نكس بطل، ولم أقف لهم على دليل إلا ما ذكره بعضهم من المساواة للوضوء وهي لا تنهض بالدلالة. والمسألة محل اشكال والاحتياط يقتضي ما قالوه سيما مع ترجحه بظاهر الرواية المنقولة في كتاب الفقه وقوله (عليه السلام): " ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف " فإنه ظاهر في الابتداء من الزند، وقوله: " من فوق الكف " بدل من قوله " من أصول الأصابع ".