شيئا على قبله ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ فإذا فرغ من تكفينه حنطه، إلى أن قال بعد ذكر جملة من الأحكام: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن " انتهى أقول: وهذا الكلام كله ما ذكرناه وما حذفناه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي.
فهذه جملة من عبائر المتقدمين متفقة الدلالة على أن الكفن المفروض هو القميص واللفافة والإزار، وربما عبر بعضهم بالمئزر وهو المطابق لما قدمناه من الأخبار. ثم إنه بالتأمل فيما نقلناه عن الصدوق هنا يظهر لك بطلان ما توهمه جملة من الأعلام الذاهبين إلى ما ذهب إليه السيد في هذا المقام من الاستناد إلى كلام الصدوق في الفقيه في التأييد لما ذهبوا إليه من أن المئزر الذي ذكره الأصحاب من جملة أجزاء الكفن الواجب الذي لا وجود له في الأخبار، وأن الصدوق قد فسره في الفقه بالخرقة التي يشد بها الفخذان قال الأمين الاسترآبادي - وهو من جملة تلامذة السيد صاحب المدارك في تعليقاته على الفقيه - ما صورته: " أقول: وقد وقع من جمع من المتأخرين سهو عظيم حيث زعموا أن من جملة الكفن الواجب المئزر وفسروه بثوب يكون من السرة إلى الركبة مع أنه لا دلالة في الأحاديث على ذلك. وكلام المصنف في هذا الباب صريح بخلاف قولهم وصريح بأن المراد بالمئزر ما يشد به فخذاه، وهو الحق " انتهى. أقول: بل السهو العظيم إنما وقع منه وممن حذا حذوه في هذا المقام كما لا يخفى على من تأمل ما تلوناه وما سنذكره في المقام، ونسبة ما زعمه من السهو لجمع من المتأخرين مع أنه من كلام المتقدمين - كما عرفت وستعرف - سهو آخر منه، وبيان ذلك أنك قد عرفت مما قدمناه ترادف لفظ المئزر والإزار لغة وشرعا وأن المراد منه ما يشد من الوسط كما عرفته من عبارة الشيخ المفيد المتقدمة وتعبيره عن ذلك تارة بالإزار وتارة بالمئزر، وكلام الصدوق هنا في صدره صريح بأن أجزاء الكفن الواجب هو الحبرة والإزار والقميص، أما النمط فالظاهر أنه ذكره استحبابا كما سيأتي بيان القول فيه إن شاء الله تعالى، وكذا قوله: " يلفه في إزاره