يشد في وسطه كما عرفت من الأخبار وكلام أهل اللغة وعليه العرف العام والبرد الذي يلفه والباقي مستحب.
ومنها - موثقة سماعة (1) قال: " سألته عما يكفن به الميت؟ قال ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة أثواب ".
وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق والباقر (عليهما السلام) (2) قالا: " الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة... الحديث " وعن زرارة في الموثق عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار ".
وعن محمد بن سهل عن أبيه (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا.
قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس به والقميص أحب إلي ".
وروى في الفقيه (5) قال: " سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ".
إلى غير ذلك من الأحاديث المشتملة على لفظ الأثواب الثلاثة أو ثوبين وقميص وأنت خبير بأنه لا منافاة في حمل الثوب الذي هو أحد هذه الأثواب على الإزار بالمعنى الذي ذكرناه، ودعوى كون الثوب إنما يطلق على ما يشمل البدن ممنوعة لصدق الثوب على السراويل وثوبي الاحرام اللذين أحدهما الإزار، ولا ينافي ذلك لفظ الادراج في بعضها لصدقه في الإزار أيضا بالمعنى المذكور.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه. قلت