أقول: من الظاهر البين الظهور أن ثوبي الاحرام - كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى في كتاب الحج - إزار يتزر به ورداء يتردى به، ومن أخبار الاحرام قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " والتجرد في إزار ورداء أو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء " وبذلك يثبت أن أحد أجزاء كفنه (صلى الله عليه وآله) الإزار، وعلى هذا الخبر يحمل اجمال أخبار تكفينه (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب بأن يقال إن من جملتها الإزار، ومنه يعلم أنه لا يشترط في الثوب الشمول للبدن كما توهموه.
ومنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) في تكفين الميت وتحنيطه بعد ذكر ما تقدم منها في التغسيل قال: " ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه: تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخديه ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه شيئا قليلا ثم عممه والق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثم تشد