هو الثلاثة المتقدمة ومع فقد بعضها فهل يجب ما أمكن من الباقي أم لا؟ وجهان، للأول مفهوم جملة من الأخبار الدالة على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (1) ونحوها من الأدلة العامة، وللثاني عدم وجود نص في المسألة. والاحتياط ظاهر.
وأما مع وجود الجميع فقد عرفت أنه لا مخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا مستندا - كما نقل عنه - إلى الأصل وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) قالا: " قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) العمامة للميت من الكفن؟ قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله. فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب. فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة. " أقول: هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، وفية " إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه... إلى آخر الخبر " وذكر جملة من الأصحاب: منهم - شيخنا البهائي في الحبل المتين أن في بعض نسخ التهذيب كما في الكافي، وظاهر الخبر على رواية الكليني يعطي أن الكفن أربعة أثواب ولا قائل به، ويحتمل التخيير - بجعل الواو بمعني " أو " - بين الثلاثة والثوب الواحد وبه يصلح الاستدلال به للقول المذكور. واحتمل جملة من الأصحاب: منهم - الشهيدان في الذكرى والروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثة فيكون من باب عطف الخاص على العام وأن المراد بذلك الواحد الإزار بناء على ما فسروه به من أنه الساتر لجميع البدن. واحتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوب الواحد (3) وهذا كله على تقدير رواية الكافي