عليه وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وعنقه ومنكبه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع، تجعل له واحدة بين ركبتيه نصفا مما يلي الساق ونصفا مما يلي الفخذ وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا، ثم يعمم فيؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره " وهذه الأجزاء الثلاثة هي المذكورة في كلام الأصحاب وإن غيروا العبارة فإنه متى حمل الإزار على المعنى الذي عرفته من كلام أهل اللغة والأخبار فإنه منطبق على القول المشهور بما هو أوضح واضح في الظهور، ومقتضى ما ذكره أولئك الأفاضل من المناقشة حمل الإزار في هذه الأخبار المشتملة عليه على الشامل للبدن، وقد عرفت أنه لا مستند له من الأخبار بل الأخبار كلها متفقة على المعنى الذي ذكرناه، وبعض أهل اللغة وإن ذكره إلا أن المشهور في كلامهم إنما هو المعنى الذي ذكرناه والعرف العام مؤيد لما قلناه، ويؤيده تأييدا ما ورد دالا على استحباب التكفين بما أحرم فيه كما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار وفيهما كفن " ورواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله. وروى في الكافي عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (2) قال: " سمعته يقول أني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه. الحديث ".
(٨)