سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة، إلى أن قال في صفة التكفين: وصار إلى الأكفان التي كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها ثم يضع اللفافة الأخرى عليها وينثر عليها شيئا من الذريرة ثم يضع الإزار ويضع القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن " وعلى هذا النهج كلام الشيخ في النهاية. وقال ابن أبي عقيل: " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل الإزار فوق القميص، وقال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض " وقال علي بن بابويه في رسالته: " ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته " وقال الجعفي: " الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر، وقال وقد روي سبع: مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية، وليس تعد الخرقة التي تجعل على مخرجه من الكفن، قال وروي ليس العمامة من الكفن المفروض " وقال أبو الصلاح: " يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه، قال: والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية وتجزئ واحدة " وقال الصدوق في الفقيه: " وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ثم ساق الكلام إلى أن قال في صفة التكفين ما ملخصه: ثم يضع الميت في أكفانه، ثم ذكر موضع الجريدتين وقال: ثم يلفه في إزاره وحبرته، إلى أن قال: وقبل أن يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ويحشو به دبره ويجعل من القطن
(١٢)