وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه فإن بقي منه شئ جعل على صدره " ومال في المختلف إلى هذا القول.
والأخبار في المسألة مختلفة، ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن الصادق (علية السلام) (1) قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة " وما في رواية يونس المتقدمة (2) من قوله: " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه، إلى أن قال: ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا " وفي موثقة سماعة (3) " وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين " وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال اجعله في مساجده " وفي رواية عثمان النوا المتقدمة (5) " ولا تمس مسامعه بكافور " وفي حسنة حمران ابن أعين المتقدمة (6) " قلت فالحنوط كيف أصنع به؟ قال يوضع في منخره وفي موضع سجوده ومفاصله " وفي موثقة عمار المتقدمة (7) " واجعل الكافور في مسامعه وآثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور " وفي رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: " يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن