الإزار أربعة أذرع ثم اللفافة ثم العمامة وتطرح فضل العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة. " أقول: وهذا الخبر قد تضمن ما تضمنته الأخبار المتقدمة من أن أجزاء الكفن الواجب هي الإزار والقميص واللفافة إلا أن ظاهر كلامه في الإزار لا يخلو من خلل في المقام نسبته إلى الراوي المذكور أولى من نسبته إلى الإمام (عليه السلام) حيث إن المعهود من الإزار شرعا ولغة وعرفا هو ما عرفت وهو ما يشد من تحت السرة ومنتهاه إلى نصف الساق إلى القدم، وهذا الخبر قد اشتمل صدره على أن الإزار يبسط طولا حتى يغطي الصدر والرجلين مع أن المعروف من شد الإزار إنما هو بالعرض لا بالطول وفي آخره أن الإزار أربعة أذرع وهذا مما ينافي الكلام الأول لأنه متى كان طوله أربعة أذرع وبسط طولا فإنه يتجاوز الصدر إلى ما فوق الرأس، وهذا التهافت في المقام مما يحل عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام، وقد وقع للراوي المذكور مثله في الخبر وهو قوله: " وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " فإنه مخالف للاجماع واتفاق الأمة فضلا عن هذه الفرقة الناجية. وبالجملة فإني لا أعرف لما اشتمل عليه هذا الخبر في هذا المقام وجه استقامة يبنى عليه الكلام.
ومنها ما ذكره مولانا الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (1) من قوله:
" ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاث فمئزر وعمامة ولفافة، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان، إلى أن قال: وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور، وساق (عليه السلام) جملة من الأحكام بطريق الرواية إلى أن قال: وقال يأخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه. قلت الإزار؟ قال إنها لا تعد شيئا وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ، وذكر أن ما جعل من القطن أفضل وقال: ويكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار. إلى آخر كلامه " وظاهر صدر هذا الكلام يشعر بافتائه