فالإزار؟ قال إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه " أقول: الظاهر أن لفظ " رجليه " هنا وقع سهوا عن " صدره " وهذا الخبر ظاهر فيما دل عليه الخبر الأول إلا أنه لم يذكر فيه الثوب الثالث وهو الذي يلف فيه وإنما اشتمل على الإزار والقميص وكأنه لظهوره استغنى عن ذكره، وقد عرفت معنى الإزار. بقي الكلام في قوله: " قلت فالإزار؟ قال إنها لا تعد شيئا " والمعنى فيه أن الظاهر أنه لما أمر (عليه السلام) بالخرقة المذكورة توهم الراوي أنها تغني عن الإزار لحصول ستر العورة بها فأجابه (عليه السلام) بأنها لا تعد من أجزاء الكفن الواجب وإنما تصنع لهذه الفائدة والإزار من أجزاء الكفن الواجب لا بد منه فلا تغني هذه عنه.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة:
درع ومنطق وخمار ولفافتين ".
أقول: وهذه الرواية أيضا ظاهرة الدلالة على القول المشهور لأنها وإن أجملت في كفن الرجل ثلاثة أثواب إلا أنها فصلت في كفن المرأة في الأثواب الخمسة، ولا ريب في تساوي المرأة والرجل في الواجب، والواجب هنا من هذه الخمسة القميص المعبر عنه بالدرع، والإزار المعبر عنه بالمنطق فإنه بكسر الميم الإزار، ولفافة، والخمار واللفافة الأخرى مما انفردت به المرأة.
ومنها - ما رواه في الكافي أيضا عن يونس عنهم (عليهم السلام) (2) في تحنيط الميت وتكفينه قال: " ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص