مع أنه قال بعيده: إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرف الفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق، أو لم يكن. واستدل بقوله تعالى: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " قال: وهذا ما رضى بهما، وإنما حكي الاكتفاء بالمنظر الحسن عن مالك (1).
وذكر في المبسوط: أنه إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما، سواء الحدود والقصاص وغيرهما. قال: وقال قوم: إن كان ذلك في قصاص أو حد كما قلنا، وإن كان غير ذلك كالأموال والنكاح والطلاق والنسب حكم بشهادتهما بظاهر الحال، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما، ولا يكتفى في معرفة إسلامهما بظاهر الدار كما يحكم بإسلام اللقيط، بل بأن يعرف السبب وهو أن أسلما بأنفسهما أو بإسلام أبويهما أو بإسلام السابي، فإذا عرفهما مسلمين حكم، إلا أن يقول المحكوم عليه: هما فاسقان، فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العدالة حكم، وإذا حكم بشهادتهما لم ينقض الحكم.
والأول أحوط عندنا، والثاني يدل عليه رواياتنا (2).
وقال بعد ذلك: إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرف العدالة حكم، وإن عرف الفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث، وسواء كان لهما السيماء [الحسنة] والمنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم يكن، هذا عندنا وعند جماعة. وقال بعضهم: إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث، لأن في التوقف تعطيل الحقوق (3).
ويندفع ما يترائى من المنافاة بين كلامي الخلاف وشبهها بين كلامي المبسوط بما في الاستبصار في الجمع بين ما سمعتهما من خبري ابني أبي يعفور ومرسل يونس أنه