فداك! جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب (عليه السلام): لا تشهد (1).
هذه في الشهادة، والحكم أعلى منها، لأن الحاكم ملزم، ولقوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (2).
واكتفى المفيد (3) والقاضي (4) وسلار (5) وأبو علي (6) بخطه مع شهادة ثقة.
والصدوقان كذلك مع ثقة المدعي (7) لصحيح عمر بن يزيد قال للصادق (عليه السلام):
الرجل يشهدني الشهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (8).
قال الشيخ في الاستبصار - بعد تضعيف الخبر وإبداء مخالفته للأصول -: إن الوجه فيه أنه يجوز له الشهادة إذا غلب على ظنه صحة خطه، لانضمام شهادته إليه، وإن كان الأحوط ما تضمنه الأخبار الأولة (9).
قال في المختلف: والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له، لا