يقول للمزكين في حضور الشاهدين: هذان هما اللذان زكيتماهما كان خيرا.
(ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع) من دون شياع يوجب العلم.
(ويثبت العدالة) إذ اشهدا بها (مطلقة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي) وفاقا للمشهور فيهما، لأن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ولا متناهية الأفراد، ويكفي في الجرح إثبات بعض منها، ولا يثبت العدالة إلا بانتفاء الجميع، فلو لزم التفسير لزم ذكر الجميع، وذكر الأفراد متعذر، والأنواع متعسر جدا، ولأن العدالة هي الأصل والفسق طارئ، ولأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي، بخلاف الجرح. وزيد في الخلاف (1) وغيره: اختلاف الناس في المعاصي، فربما اعتقد الجارح ما ليس بمعصية معصية.
قال في المختلف: والوجه التسوية بينهما، لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية، فإن الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشيء فيه كان تغريرا للحاكم، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا، ويستفصل عن سبب العدالة، لأنه أحوط للحقوق (2) انتهى.
وهنا وجهان آخران: أحدهما: جواز الإطلاق فيهما، لأن الشاهدين لعدالتهما إنما يجزمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق، أو بالعدالة أو الفسق عند الكل. والآخر: جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه. وهو خيرة المصنف في الأصول (3).
وإذ شرط التفسير في الجرح (فلو فسر بالزنا لم يكن قاذفا) للحاجة، وصحة الغرض وهو عدم صلاحيته لابتناء الحكم على شهادته، لا إدخال الضرر عليه.
(ولا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة، بخلاف العدالة، بل يكفي