(ولا يجوز التداوي بالخمر) وغيرها من المسكرات (تناولا) وإن انحصر الدواء فيها، وقد مر استشكاله فيه (ويحد لو فعل إلا مع الشبهة) لعموم نصوص الحد (1) (ولو كان مركبا مع غيره كالترياق).
واحترز بالتناول عن التضمد والاطلاء والاكتحال، وقد مر الكلام في الاكتحال.
(ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد) فالعلم بالتحريم يكفي زاجرا له.
(ولو شرب بظن أنه من جنس آخر) محلل (فلا حد) لامتناع تكليف الغافل (فإن سكر فكالمغمى عليه) لا كسائر السكارى (سقط عنه قضاء) ما فاته من (الصلاة) في السكر.
وأما لو شرب بظن أنه من جنس آخر محرم غير مسكر، ففي الحد وجهان:
من جهله بشربه المسكر، ومن علمه بالتحريم وإن لم يعلم الإسكار، كما لو علم التحريم ولم يعلم أن فيه الحد.
وكذا في قضاء الصلوات: من إقدامه على ما فوتها عالما بالتحريم، ومن جهله بالتفويت.
(ويثبت) تناول المسكر (بشهادة عدلين فلا يقبل) فيه (شهادة النساء، منفردات ولا منضمات) لما مر، وقد مر الخلاف (وبالإقرار مرتين) كما في النهاية (2) والمراسم (3) والسرائر (4) والوسيلة (5) والجامع (6) والشرائع (7) والنافع (8) (ولا يكفي المرة) كما مر، وما يأتي من موجبات الحدود.
وفي المقنعة: سكره بينة عليه بشرب المحظور، ولا يرتقب بذلك إقرار منه في