هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين (1).
ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة (2) من أن جلد الشارب ثمانين من بدع الثاني، وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية، وأن الثاني قال: إذا سكر افترى وإذا افترى حد حد المفتري.
ولعله أراد إلزامهم باعترافهم، كما في الطرائف من قوله: ومن طريف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة نبيهم، وقلة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم.
وما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر بالجرائد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (3).
وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند السايب بن يزيد في الحديث الرابع من أفراد البخاري، قال: كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (4).
ويجلد ثمانين (على المتناول، حرا كان أو عبدا، على رأي) (5) وفاقا للأكثر، للعمومات، ولما سمعته من التعليل بأنه إذا سكر افترى، فيجلد حد المفتري.
وقد عرفت استواء الحر والمملوك في حد القذف. وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين (6). ونحوه خبر آخر له مضمر (7) قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في