كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. وفي لزوم ذلك له تردد. أقربه اللزوم.
ولو ادعى اثنان، إن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وأقام كل منهما بينة، فإن اعترف (229) لأحدهما، قضي له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما، قضي عليه بالثمنين. ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين جميعا، لمكان الاحتمال، ولو كان التاريخ واحدا (230)، تحقق التعارض. إذا لا يكون الملك الواحد، في وقت الواحد لاثنين. ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد، فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه، أحلف وقضي له. ولو امتنعا من اليمين، قسم الثمن بينهما.
ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ (231)، فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج اسمه ويقضي له. ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين. ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.
ولو ادعى عبد: أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البينة، قضي لأسبق البينتين تاريخا. فإن اتفقتا (232)، قضي بالقرعة مع اليمين، ولو امتنعا عن اليمين، قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي الابتياع، ويرجع بنصف الثمن. ولو فسخ عتق كله (233). وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
مسائل:
الأولى: لو شهد (234) للمدعي، أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من