6959. الرابع: لو كان المقذوف صبيا، لم يحد القاذف كملا بل عزر وحده دون البلوغ، (1) فلا حد على من قذف من بلغ عشر سنين.
ويجب الحد كملا على قاذف الخصي، والمجبوب، والمريض المدنف، والرتقاء.
المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ثلاثة عشر بحثا:
6960. الأول: حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا، على الأقوى، ويجلد بثيابه، ولا يجرد، ويضرب متوسطا، دون ضرب الزنا، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته، فإن حد في القذف، ثم قذف ثانية، حد مرة أخرى، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره، فإن قذف ثالثة قتل، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره، وقيل: بل يقتل في الرابعة (2) وهو أولى.
ولو قذف مرارا عدة ولم يحد، لم يقتل، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت