والثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
وطلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا، مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
ويشترط في المحلل: البلوغ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم.
وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
ويصح الرجعة نطقا وفعلا، ولا يجب فيها الإشهاد. ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض (1).
ويكره طلاق المريض، ويقع، لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا إلى سنة، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه. وهو يرثها في الرجعي في العدة، ونكاحه صحيح مع الدخول، وإلا فلا.
الفصل الثالث في العدد:
لا عدة في الطلاق على الصغيرة، واليائسة، وغير المدخول بها.
والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة إقراء (2) إن كانت حرة وإلا فقرءان.
وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإلا فشهر ونصف.