الضرورة) بأن لم يكن له كفاية ولا كان بيت مال يرتزق منه (قيل: جاز (1)) لأنه بعدم التعين عليه كالمباح، ولأنه إذا تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطل الأحكام إن امتنعوا من الحكم واشتغلوا بالكسب لمعاشهم، وإن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التكسب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق. ولو تم هذا الدليل جاز الأخذ مع التعين بطريق الأولى، إذ مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء والتكسب، ولذا أجازه الشافعي مطلقا (2).
(والأقرب المنع) لعموم الأخبار الناهية عن أخذ الرشا والهدايا، وللاحتياط وللإجماع، كذا في الخلاف (3). وفي المبسوط: عندنا لا يجوز بحال (4) ولأنه واجب عينا أو كفاية ولا أجرة على الواجب، ولأنه عمل لنفسه لا للمتحاكمين.
وعلى الجواز فالظاهر جواز التشريك والتخصيص بأيهما شاء محقا كان أو مبطلا.
ويحتمل الاختصاص بالمحق، والمنشأ احتمال التبعية للعمل، وللنفع.
(وإن تعين) للقضاء (أو كان مكتفيا) بماله فعلا أو قوة أو بما يرزق من بيت المال (لم يجز) له أخذ الجعل قولا واحدا.
(أما الشاهد فلا يحل له الأجر على الإقامة ولا التحمل) وإن لم يتعين عليه، للوجوب، وللنهي عن تركها في الكتاب والسنة كقوله تعالى: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (5) وقوله: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (6) ونحوهما من الأخبار، والأمر بالإقامة لله في قوله: " وأقيموا الشهادة لله " (7) ولرد شهادة الأجير في أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن سيابة: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (8).