ادعى زيادة، فالقول قول الملقوط في الزيادة. ولو أنكر أصل الإنفاق، فالقول قول الملتقط. ولو كان له مال، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لأنه أمينه.
الثانية: لو تشاح ملتقطان (27)، مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما، إذ لا رجحان، وربما انقدح الاشتراك. ولو نزل أحدهما للآخر صح، ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.
الثالثة: إذا التقطه اثنان، فكل واحد منهما لو انفرد (28)، أقر في يده. وإن تشاحا فيه أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما. وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافرا. ولو وصف أحدهما فيه علامة، لم يحكم له (29).
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها. وإن أقام كل واحد منهما بينة، أقرع بينهما. وكذا (30) لو لم يكن لأحدهما بينة. ولو كان الملتقط أحدهما، فلا ترجيح باليد، إذا لا حكم لها في النسب، بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم، أو حر وعبد، في دعوى بنوته قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر، والحر على العبد، وفيه تردد (31).
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان: والنظر في المأخوذ، والآخذ، والحكم.
أما الأول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه (32)، ويسمى ضالة.