(الرابع: لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب، وحلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنه وقف تشريك، كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم) حينئذ (مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم) وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد. وإن تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة، ولكن لا يجدى نكولهم إلا المدعين، فإنهم لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك. نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا.
(الخامس: لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني، احتمل إحلافهم و) احتمل (عدمه إلى أن يموت البطن الأول) وعدمه مطلقا (ومنشأ التردد جعل النكول كالإعدام) فكأن البطن الأول انقرضوا (واعتراف) البطن (الثاني بنفي استحقاقهم الآن) مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم، ووجه العدم مطلقا تلقيهم من الأولين وقد أبطلوا حقهم.
(ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل) بلا يمين إن كان التلقي من الميت، وإلا فباليمين، لاعتراف الميت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي من الأول أحد، فإن أوجبنا عليه اليمين ولم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن الأول في الاحتمالين الأولين (و) احتمل صرفه (إلى ولد الحالف) بناء على التلقي من الأول كما قواه الشيخ (1) لتنزل الناكل منزلة المعدوم وثبوت الوقفية [إن قلنا بالتلقي من الأول] (2) وقال الشيخ: لأن الأول قد رده ولا يمكن رده إلى أقرب الناس إلى الواقف; لأن البطن الأول باق فلم يبق إلا البطن الثاني (3). وكأنه أراد ما ذكرنا (و) احتمل صرفه