(ولو انقرض الممتنع) من اليمين (كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول) بناء على أنهم يتلقون الوقف من الواقف، وعليه لابد لهم من اليمين، وإن قلنا بأنهم يتلقونه من الأول بطل حقهم; لأن الأول أسقط حقه بالامتناع، لكن الظاهر أن ما استقر نصيبا له فهو وقف في حقهم كما كان في حقه أخذا بإقراره.
(الثاني: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده) فإن ادعى (وقف ترتيب حلف مع شاهده) الواحد (ولا يلزم الأولاد بعده يمين اخرى) بناء على تلقيهم له من مورثهم. (وكذا لو آل إلى الفقراء أو المصالح) العامة (لانقراض البطون) لم يكن يمين لعدم الانحصار. ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت بلا يمين؟
وجهان، فإن تلقى المتأخر الوقف من المتقدم ثبت، وإن تلقاه من الواقف فوجهان:
من أنه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة، ومن الضرورة لتعذر اليمين.
(وإن كان) المدعى (وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأنها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى) المتفقة مع الدعوى رتبة.
(ويحتمل في الأول) أيضا (ذلك، لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول) فلا يثبت له بيمين غيره. وإن نكل اختص به ميراثا حكمه حكم الوقف من الحجر عن التصرفات، ولم يشاركه غيره من ورثة الواقف الأقربين لإثبات مورثهم اختصاصه به وقفا، كما إذا أثبت اختصاصه بملكية شيء. وفيه نظر.
(الثالث: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد، فإن حلف بعد بلوغه) كاملا (أخذ، وإن امتنع قيل) في المبسوط (1): (يرجع الربع إلى الثلاثة، لأنهم أثبتوه) لأنفسهم (بحلفهم ولا مزاحم، إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم. ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له).