وبجعل (والوصية إليه) وإن كانت كذلك (وعيوب النساء) وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردا للثمن وغرامة (بالشاهد واليمين).
(أما) في (النكاح فإشكال): من أن المقصود منه بالذات التناسل وهو المشهور، ومن استلزامه المهر والنفقة (أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة) لأنها يثبت مهرا ونفقة أو نفقة خاصة، بخلاف الزوج. وأما ادعاؤه الزوجية بعد موتها فلعله ليس من دعوى النكاح، بمعنى أنهم لم يريدوا بها ما يعمه.
(والوقف يقبل فيه) شاهد ويمين كما في المبسوط (1) إن انحصر الموقوف عليه (لأنه عندنا ينتقل) حينئذ (إلى الموقوف عليه) بخلاف ما إذا لم ينحصر، فهو الموافق لما أمضاه في الوقف. وإن قلنا بالانتقال مطلقا والبقاء على ملك الواقف قبل فيه ذلك مطلقا. وإن قلنا بانفكاك الملكية عنه مطلقا لم يقبل فيه مطلقا كما في الخلاف (2).
واحتمل القبول بناء على أن المقصود بالوقف هو المنفعة وهي مال. (ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة) للعموم.
(ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته قبل اليمين) ذكره الأصحاب قاطعين به. واستدل له بأن جانبه حينئذ يقوى وإنما يحلف من يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه; لأن النكول قوي جانبه. (فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية، وافتقر) في الإثبات (إلى إعادتها).
وجوز بعض العامة: تقديم اليمين على الأداء (3). وآخرون: على التعديل (4).
(والأقرب أن الحكم) إنما (يتم) ويصح من الحاكم (بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما) لأن النصوص إنما تضمنت القضاء بهما (5) ولتوقفه على كل منهما. ويحتمل ضعيفا أن يكون بالشاهد بشرط اليمين لأنها قول المدعي وقوله