____________________
الشرط، كصحيحة عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " (1).
ورواية زرارة قال، قلت: الفقير الذي يتصدق عليه، هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه (2) ".
ورواية الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة " (3).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب (4)، وهو حسن، مع أن الرواية الأولى غير صريحة في الوجوب على الفقير، والروايتان الأخيرتان ضعيفتا السند باشتمال سند الأولى على محمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل ابن بابويه عن شيخه، محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه (5)، وبأن في طريق الثانية إسماعيل بن سهل، وقد ذكر النجاشي
" زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " (1).
ورواية زرارة قال، قلت: الفقير الذي يتصدق عليه، هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه (2) ".
ورواية الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة " (3).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب (4)، وهو حسن، مع أن الرواية الأولى غير صريحة في الوجوب على الفقير، والروايتان الأخيرتان ضعيفتا السند باشتمال سند الأولى على محمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل ابن بابويه عن شيخه، محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه (5)، وبأن في طريق الثانية إسماعيل بن سهل، وقد ذكر النجاشي