ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.
____________________
واحتمل الشهيد في البيان السقوط عنهما، أما عن العبد فلمانع العبودية، وأما عن المولى فلسلب الملكية (1).
وصرح العلامة في التذكرة بأنه لا يجب على المملوك اخراج الفطرة عن نفسه، ولا عن زوجته وإن قلنا أنه يملك (2). والمسألة محل إشكال على هذا التقدير، إلا أن مقتضى الأصل سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا، فيجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله: (ولا المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال بعد أن روى في الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: " الفطرة عليه ولا تجوز شهادته "، قال مصنف هذا الكتاب: وهذا على الانكار لا على الإخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته، أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (3). ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه، وهو جيد لدلالة الرواية عليه، سواء حملت على الإخبار أو الانكار.
قوله: (ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك).
وصرح العلامة في التذكرة بأنه لا يجب على المملوك اخراج الفطرة عن نفسه، ولا عن زوجته وإن قلنا أنه يملك (2). والمسألة محل إشكال على هذا التقدير، إلا أن مقتضى الأصل سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا، فيجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله: (ولا المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فإنه قال بعد أن روى في الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: " الفطرة عليه ولا تجوز شهادته "، قال مصنف هذا الكتاب: وهذا على الانكار لا على الإخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته، أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (3). ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه، وهو جيد لدلالة الرواية عليه، سواء حملت على الإخبار أو الانكار.
قوله: (ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك).