____________________
قوله: (وتتعين عند الدفع).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة. وقال بعضهم: يجوز تقديمها بالزمان اليسير (1). وهو باطل، لأن ما سبق إن لم يستدم خلا الدفع من النية، وإن أستديم تحقق الشرط وهو مقارنة النية للدفع.
والمراد بالدفع الدفع إلى المستحق أو الإمام عليه السلام أو نائبه، وفي معنى الدفع إلى المستحق الدفع إلى وكيله إن سوغنا الوكالة في ذلك، لكن الأظهر عدم الجواز كما اختاره ابن إدريس في سرائره ونقله عن ابن البراج، لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل ولم يثبت.
واستدل عليه ابن إدريس أيضا بأن الذمة مرتهنة بالزكاة ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين، وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل لأنه ليس من الثمانية الأصناف بلا خلاف.
وبأن التوكيل إنما يثبت فيما يستحق الموكل المطالبة به، والزكاة لا يستحقها واحد بعينه ولا يملكها إلا بعد القبض (2).
قوله: (ولو نوى بعده لم استبعد جوازه).
لا ريب في الاجزاء مع بقاء العين لعدم خروجها عن ملك الدافع فيصادفها النية، وكذا مع التلف إذا كان القابض عالما بالحال لثبوت العوض في ذمته فيجوز احتسابه كما في سائر الديون، أما مع انتفاء العلم فمشكل لانتفاء الضمان. وقال الشيخ في المبسوط: ينبغي المقارنة ثم قال: ولا يجوز نقل زكاة ما بان تلفه إلى غيره لفوات وقت النية (3). وهو يشعر بعدم الاجتزاء بالنية بعد الدفع، ولا ريب في ضعفه.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة. وقال بعضهم: يجوز تقديمها بالزمان اليسير (1). وهو باطل، لأن ما سبق إن لم يستدم خلا الدفع من النية، وإن أستديم تحقق الشرط وهو مقارنة النية للدفع.
والمراد بالدفع الدفع إلى المستحق أو الإمام عليه السلام أو نائبه، وفي معنى الدفع إلى المستحق الدفع إلى وكيله إن سوغنا الوكالة في ذلك، لكن الأظهر عدم الجواز كما اختاره ابن إدريس في سرائره ونقله عن ابن البراج، لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل ولم يثبت.
واستدل عليه ابن إدريس أيضا بأن الذمة مرتهنة بالزكاة ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين، وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل لأنه ليس من الثمانية الأصناف بلا خلاف.
وبأن التوكيل إنما يثبت فيما يستحق الموكل المطالبة به، والزكاة لا يستحقها واحد بعينه ولا يملكها إلا بعد القبض (2).
قوله: (ولو نوى بعده لم استبعد جوازه).
لا ريب في الاجزاء مع بقاء العين لعدم خروجها عن ملك الدافع فيصادفها النية، وكذا مع التلف إذا كان القابض عالما بالحال لثبوت العوض في ذمته فيجوز احتسابه كما في سائر الديون، أما مع انتفاء العلم فمشكل لانتفاء الضمان. وقال الشيخ في المبسوط: ينبغي المقارنة ثم قال: ولا يجوز نقل زكاة ما بان تلفه إلى غيره لفوات وقت النية (3). وهو يشعر بعدم الاجتزاء بالنية بعد الدفع، ولا ريب في ضعفه.