____________________
النصاب تجب الزكاة بالإجماع، منعنا ذلك، فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤنة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في عدة روايات، منها رواية الحلبي ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: " لا " (1) (2). انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية الجودة.
قوله: (ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به).
أما إنه يستحب للفقير اخراجها عن نفسه وعن عياله فقال في المنتهى:
إنه مذهب علمائنا أجمع إلا من شذ (3). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
وأما إن أقل ما يتأدى به الاستحباب أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: " يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (4) ومقتضاها الاكتفاء في تأدي السنة باخراج الصاع على هذا الوجه مع العجز عما سوى ذلك، وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول.
قوله: (ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به).
أما إنه يستحب للفقير اخراجها عن نفسه وعن عياله فقال في المنتهى:
إنه مذهب علمائنا أجمع إلا من شذ (3). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
وأما إن أقل ما يتأدى به الاستحباب أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: " يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (4) ومقتضاها الاكتفاء في تأدي السنة باخراج الصاع على هذا الوجه مع العجز عما سوى ذلك، وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول.