____________________
وبالغ المصنف في المعتبر في إنكاره فقال: وقال بعض المتأخرين، الزوجية سبب لإيجاب الفطرة، لا باعتبار وجوب مؤنتها، ثم قال: تخرج عن الناشز والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، ولم يبد حجة عدا دعوى الاجماع على ذلك، وما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي، بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مؤنته، أو يتبرع بها عليه، فدعواه إذا عرية من الفتوى والأخبار (1).
وأما المملوك، فقد قطع الأصحاب بوجوب فطرته على المولى مطلقا، بل قال في المنتهى: أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين، غير المكاتبين والمغصوبين، والآبقين، وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا، لأن نفقتهم واجبة على المولى، فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله (2).
وقال المصنف في المعتبر: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي تعلم حياته، والآبق، والمرهون، والمغصوب، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه زكاته، لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز. لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله، وبالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة، وحجته ضعيفة، لأنا لا نسلم أن نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه (3). هذا كلامه رحمه الله.
ويستفاد منه وجوب الفطرة عن المملوك وإن لم يكن في عيلولة المولى، للزوم النفقة، وهو غير جيد، لأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة للعيلولة نفسها، لا لوجوبها، ومقتضى العبارة تحقق الخلاف في ذلك، وأن
وأما المملوك، فقد قطع الأصحاب بوجوب فطرته على المولى مطلقا، بل قال في المنتهى: أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين، غير المكاتبين والمغصوبين، والآبقين، وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا، لأن نفقتهم واجبة على المولى، فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله (2).
وقال المصنف في المعتبر: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي تعلم حياته، والآبق، والمرهون، والمغصوب، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه زكاته، لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز. لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله، وبالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة، وحجته ضعيفة، لأنا لا نسلم أن نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه (3). هذا كلامه رحمه الله.
ويستفاد منه وجوب الفطرة عن المملوك وإن لم يكن في عيلولة المولى، للزوم النفقة، وهو غير جيد، لأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة للعيلولة نفسها، لا لوجوبها، ومقتضى العبارة تحقق الخلاف في ذلك، وأن