الثاني: الحرية، فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد
____________________
قوله: (ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة (1) وغيره مجردا عن الدليل (2)، وهو مشكل على إطلاقه، نعم ولو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
قوله: (الثاني، الحرية: فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، بل قال في المنتهى: إنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود، فإنه قال: تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها (3).
ويدل على انتفاء الوجوب عليه - مضافا إلى الأصل - الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير تفصيل (4).
ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه، فهل تجب فطرته على المولى أو العبد؟ قال في المنتهى: الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى، لأنه المالك في الحقيقة، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف، ولأن ملكه ناقص (5).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة (1) وغيره مجردا عن الدليل (2)، وهو مشكل على إطلاقه، نعم ولو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
قوله: (الثاني، الحرية: فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، بل قال في المنتهى: إنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود، فإنه قال: تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها (3).
ويدل على انتفاء الوجوب عليه - مضافا إلى الأصل - الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير تفصيل (4).
ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه، فهل تجب فطرته على المولى أو العبد؟ قال في المنتهى: الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى، لأنه المالك في الحقيقة، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف، ولأن ملكه ناقص (5).