____________________
والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: " نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صدقة الفطرة فقال: " تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير، أو حر أو مملوك، عن كل انسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد " (2).
وعن عبد الله بن سنان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كل من ضممت إلى عيالك من حر، أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " (3).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: " على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسار،
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: " نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صدقة الفطرة فقال: " تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير، أو حر أو مملوك، عن كل انسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد " (2).
وعن عبد الله بن سنان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" كل من ضممت إلى عيالك من حر، أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " (3).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: " على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسار،