____________________
إسماعيل بن سهل الدهقان وقال: إنه ضعفه أصحابنا (1)، فتكون الرواية ضعيفة، وكيف كان فالحمل على الاستحباب مع تكافؤ السند متعين، صونا للأخبار عن التنافي.
وثانيهما: فما يتحقق به الغنى المقتضي للوجوب، والأصح أنه ملك قوت السنة فعلا أو قوة، لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه فيما سبق فلا تجب عليه الفطرة، كما دلت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (2) وغيرها.
ومقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة، وبه قطع الشارح قدس سره (3)، وجزم المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك (4)، ولا بأس به.
وقال الشيخ في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب (5). واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب دون قيمته (6).
قال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: وما ذكره الشيخ، لا أعرف به حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه، وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله، وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة وادعى اتفاق الإمامية على قوله، ولا ريب أنه وهم، ولو احتج بأن مع ملك
وثانيهما: فما يتحقق به الغنى المقتضي للوجوب، والأصح أنه ملك قوت السنة فعلا أو قوة، لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه فيما سبق فلا تجب عليه الفطرة، كما دلت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (2) وغيرها.
ومقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة، وبه قطع الشارح قدس سره (3)، وجزم المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك (4)، ولا بأس به.
وقال الشيخ في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب (5). واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب دون قيمته (6).
قال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: وما ذكره الشيخ، لا أعرف به حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه، وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله، وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة وادعى اتفاق الإمامية على قوله، ولا ريب أنه وهم، ولو احتج بأن مع ملك