____________________
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، يعطي يوم الفطر " (1) الحديث.
وعن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه " (2).
قال في المعتبر: وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه (3).
ويستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق في المعال بين الحر والعبد، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المسلم والكافر، ولا بين واجب النفقة وغيره.
ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟
قال: " لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال: " العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد " (4). لأنا نجيب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح باختصاص الحكم بهذه الأربعة، بل الظاهر أن ذكرهم إنما وقع على سبيل التمثيل على معنى أن تكلف الانفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة، بل لا بد معه من صدق العيلولة، كما في الزوجة، والولد، والمملوك.
وعن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه " (2).
قال في المعتبر: وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه (3).
ويستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق في المعال بين الحر والعبد، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المسلم والكافر، ولا بين واجب النفقة وغيره.
ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟
قال: " لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال: " العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد " (4). لأنا نجيب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح باختصاص الحكم بهذه الأربعة، بل الظاهر أن ذكرهم إنما وقع على سبيل التمثيل على معنى أن تكلف الانفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة، بل لا بد معه من صدق العيلولة، كما في الزوجة، والولد، والمملوك.