(10) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال: لا بأس بالقبطية بالقبطيتين.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة بالحلتين.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسأ.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال:
قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الأحمسي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال: " ما هذه الناقة "؟ فقال: يا رسول الله!
إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل، قال: " فنعم إذن ".
(17) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة.
(18) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد.
(19) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة؟ بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعني الخصب - فكره ذلك.