(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي سعيد قال: سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع أو عقارا فأراد أن يقيله فأبى فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله، قال: لا بأس بذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها درهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجلان فقاما عند شريح ثم تحاورا، فقال له أحدهما: اشهدوا أني قد قبلت جملي وثلاثين درهما فسكت شريح، قال: فأراه لو كرهه لا نكره.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن ويرد معه درهما فقال:: لا بأس به.
(12) نا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها قال: لا بأس أن يردها ويرد معها درهما.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تغيرت عن حالها فلا بأس.