(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان ابن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا: لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: أتى رجل شريحا فقال: إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه؟ قال نعم؟ فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار، فإن شئت أجزت البيع، وإن شئت لم تجزه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده، فكرهه وقال: هو غرر.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية ابن عون عن ابن سيرين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا. (14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول: إن كانت صحيحة فهي لي.