(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال: لا ضمان عليه، هو أمين.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح أنه قال: إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال: لا تجاوز مكان كذا وكذا، قال: ضمن إن جاوزه (13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: لا تشترط على المضارب شيئا، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة، وقال: لا تخرج من المصر، فخرج قال: لا ضمان عليه.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه: لا يجاوز، فجاوز، فهو ضامن.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أياس بن معاوية قال:
هو ضامن.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن.
(19) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
(20) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر.