(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء، قال: تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد الله بن عمر: أبو حفص عمر أتعرفانه؟ قال: أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته، وهي حرة من بعد موته، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال:
مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " تستر ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتت عليا أم ولد فقال: إن عمر قد أعتقكن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب. (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار، قال: قيل لابن عمر: إن الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال ابن عمر: لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب، يستمتع منها صاحبها حياته، فإذا مات فهي حرة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد، فقال: لكن عمر القوي الأمين أعتقهن.