عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكا فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عن عمران بن عمير عن أبيه عن عبد الله أعتق غلاما له فقال: أما إن المال لي، ولكنه لك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ابن سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله فأخبره فقال: أنت ومالك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه مسكه، وإن أراد أن يجعله معه جعله.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق العبد مملوكه وله مال فماله مملوكه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.