(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يأخذ الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذ بالكوفة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرا وعشرين وسقا شعيرا، فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان؟
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ههنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة، وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها.