سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها، قال: إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها، قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها: يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال: ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان - إذا كانت صدقة فردها عليه حق - يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها، قال: إن السهام لم تردها إلا حلالا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال: يجعلها من حصة غيره.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مورع قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.