(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم ويستثبتون.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال: يستثبتون.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا يجيز شهادة الصبيان.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي: حتى تبلغ.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: شهدت عند ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا، فقال اكتب: شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا فليس بشئ.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة، وقضي فيها بأربعة آلاف.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.