____________________
ينعقد عمرة تمتع (1)، كما مر في المسألة السابقة.
قوله: " فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها " لا اشكال في توقف انعقاد الاحرام عليها. إنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فشرطها الشهيد (رحمه الله) (2) وابن إدريس (3)، وتبعهما الشيخ علي (4) وجعلوها مقارنة للنية كتكبير الاحرام للصلاة. وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط.
وبعضهم صرح بعدمه. وكلام المصنف يشعر به. والنصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار (5) وعبد الله بن سنان (6)، بعد دعاء الاحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلب قال في الدروس بعد ايجابه المقارنة: " ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها " (7). ولا ريب أن اعتبار المقارنة أولى.
قوله: " وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ".
المراد بها إشارته بإصبعه، ويجب تحريك لسانه بها أيضا للرواية (8).
قوله: " فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها " لا اشكال في توقف انعقاد الاحرام عليها. إنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فشرطها الشهيد (رحمه الله) (2) وابن إدريس (3)، وتبعهما الشيخ علي (4) وجعلوها مقارنة للنية كتكبير الاحرام للصلاة. وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط.
وبعضهم صرح بعدمه. وكلام المصنف يشعر به. والنصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار (5) وعبد الله بن سنان (6)، بعد دعاء الاحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلب قال في الدروس بعد ايجابه المقارنة: " ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها " (7). ولا ريب أن اعتبار المقارنة أولى.
قوله: " وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ".
المراد بها إشارته بإصبعه، ويجب تحريك لسانه بها أيضا للرواية (8).