ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء، ويكره بعد الزوال.
والمكروهات أربعة:
صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفة، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده،
____________________
وكذا الطاهر إذا حاضت أو نفست قوله: " ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ".
وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة - فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب - والاعتكاف على تفصيل يأتي.
قوله: " ويكره بعد الزوال ".
أي إفطاره اقتراحا، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، وسيأتي.
قوله: " وصوم الضيف - نافلة إلى قوله - من غير إذن والده ".
قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الإذن من غير تحريم، وخص التحريم بالضيف مع النهي. وفي النافع اشترط الإذن في صحة صومهما (1)، وكذا أطلق جماعة. وفي الدروس (2) اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم (3) المصرحة بعقوقه من دون الإذن.
وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة - فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب - والاعتكاف على تفصيل يأتي.
قوله: " ويكره بعد الزوال ".
أي إفطاره اقتراحا، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، وسيأتي.
قوله: " وصوم الضيف - نافلة إلى قوله - من غير إذن والده ".
قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الإذن من غير تحريم، وخص التحريم بالضيف مع النهي. وفي النافع اشترط الإذن في صحة صومهما (1)، وكذا أطلق جماعة. وفي الدروس (2) اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم (3) المصرحة بعقوقه من دون الإذن.