وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
____________________
نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل. فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق، إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل، وإلا تداخلا. وحيث وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم، ووجب عليها القضاء اجماعا. والأقوى عدم الكفارة. وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. ولو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا، فلو تركته وجب القضاء، وعدم الكفارة هنا أولى. وكذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الأقوى، فلو تركه احتمل وجوب القضاء والكفارة كما لو ترك المبدل منه، والقضاء خاصة للأصل، وعدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه.
قوله: " والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور ".
إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا، فإنه خبر (1) مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه. قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين: لا نعلم لهما مخالفا في ذلك (2).
قوله: " وهل يصوم مندوبا قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".
الأخبار الصحيحة (3) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب،
قوله: " والنذر المشترط سفرا وحضرا على قوله مشهور ".
إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا، فإنه خبر (1) مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه. قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين: لا نعلم لهما مخالفا في ذلك (2).
قوله: " وهل يصوم مندوبا قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه ".
الأخبار الصحيحة (3) دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب،