____________________
والأقوى وجوب البدنة، لضعف المستند، ودلالة الخبر الصحيح (1) على وجوبها له قبل طواف النساء، وهو متناول لمحل النزاع، فإن المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه. نعم يكفي بلوغ الأربعة في البناء عليه، وإن وجبت الكفارة. ويظهر من ابن إدريس (2) وجوبها وإن وقع بعد الخمسة، والاتفاق على خلافه. ومن ثمة يخص الجماعة الخلاف بالأربعة.
قوله: " وإذا عقد محرم لمحرم على امرأة - إلى قوله - على رواية سماعة ".
إحترز بدخول المحرم عما لو لم يدخل، فإنه لا شئ عليهم سوى الإثم، للأصل، وعدم النص. والمراد بالكفارة البدنة. ووجوب الكفارة على العاقد المحل هو المشهور بين الأصحاب، بل جزم به العلامة (3) في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس (4) من غير حكاية خلاف والمستند رواية سماعة (5)، وهو واقفي، لكنه ثقة، فهي من الموثق. وعندي في العمل بها نظر. وقد تضمنت وجوب الكفارة على المرأة المحلة أيضا مع علمها باحرام الزوج. وعمل بمضمونها المحقق الشيخ علي (6). وجزم الشهيد في الدروس
قوله: " وإذا عقد محرم لمحرم على امرأة - إلى قوله - على رواية سماعة ".
إحترز بدخول المحرم عما لو لم يدخل، فإنه لا شئ عليهم سوى الإثم، للأصل، وعدم النص. والمراد بالكفارة البدنة. ووجوب الكفارة على العاقد المحل هو المشهور بين الأصحاب، بل جزم به العلامة (3) في جملة من كتبه، والشهيد في الدروس (4) من غير حكاية خلاف والمستند رواية سماعة (5)، وهو واقفي، لكنه ثقة، فهي من الموثق. وعندي في العمل بها نظر. وقد تضمنت وجوب الكفارة على المرأة المحلة أيضا مع علمها باحرام الزوج. وعمل بمضمونها المحقق الشيخ علي (6). وجزم الشهيد في الدروس