وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.
____________________
قوله: " ولبس المخيط للرجال ".
المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت. ولا يشترط إحاطته بالبدن. ويلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، وجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض، لقول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه ". (1) ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء، ويجوز عقد الإزار والهميان.
قوله: " وفي النساء خلاف. والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا ".
الأظهر أظهر، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع (2).
قوله: " أما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا ".
الغلالة - بكسر الغين - ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، وإن منعناها من لبس المخيط.
قوله: " ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ".
ولا فدية عليه حينئذ. نص عليه جماعة (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4).
قوله: " وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه ".
الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز (5) لبس المخيط. ولا
المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت. ولا يشترط إحاطته بالبدن. ويلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، وجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض، لقول الصادق عليه السلام: " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه ". (1) ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء، ويجوز عقد الإزار والهميان.
قوله: " وفي النساء خلاف. والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا ".
الأظهر أظهر، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع (2).
قوله: " أما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا ".
الغلالة - بكسر الغين - ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، وإن منعناها من لبس المخيط.
قوله: " ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ".
ولا فدية عليه حينئذ. نص عليه جماعة (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4).
قوله: " وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه ".
الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز (5) لبس المخيط. ولا