ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه.
____________________
يقتضي الحاق غيره به، فلا فرق حينئذ بين صده قبل الشروع، وبعده قبل الاكمال مطلقا. ولا قائل بما أفهمه كلام المصنف، لكن اتفقت العبارة كذلك ويمكن أن يكون فائدة القيد الاحتراز عما لو كان بعد الاحرام ودخول الحرم، فإنه لا يتحقق استعادة الأجرة مطلقا، بل يبقى على الأحكام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الإمكان، إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الاحرام كاف فيه.
وقوله: " استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف " إنما يتم مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة، لانفساخ الإجارة بالصد المانع من الحج إلى أن ينقضي أيامه، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج في السنة المستقبلة. أما لو كانت مطلقة لم ينفسخ بالصد، بل يثبت لكل منهما الفسخ، كما لو منع من السفر ابتداء في قول.
قوله: " ولا يجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما " البطن - بالتحريك - علة البطن - بالاسكان - والمراد به الذي لا يمكنه التحفظ والطواف بنفسه لذلك. ويدخل في ما شابههما المريض الذي لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا يطاف به.
ويدخل في عموم العبارة الحائض لأن عذرها مانع شرعي من دخول المسجد.
وإنما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر، لانتفاء النص الدال
وقوله: " استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف " إنما يتم مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة، لانفساخ الإجارة بالصد المانع من الحج إلى أن ينقضي أيامه، ولا يلزم إجابته لو ضمن الحج في السنة المستقبلة. أما لو كانت مطلقة لم ينفسخ بالصد، بل يثبت لكل منهما الفسخ، كما لو منع من السفر ابتداء في قول.
قوله: " ولا يجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما " البطن - بالتحريك - علة البطن - بالاسكان - والمراد به الذي لا يمكنه التحفظ والطواف بنفسه لذلك. ويدخل في ما شابههما المريض الذي لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا يطاف به.
ويدخل في عموم العبارة الحائض لأن عذرها مانع شرعي من دخول المسجد.
وإنما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر، لانتفاء النص الدال