____________________
اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو باطل اجماعا، وذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم والليل وإن لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا ليتحقق الثلاثة المتوالية، ومن ثم لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسطتين.
فإن قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، ولا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل اجماعا.
قلنا: فرق بين الاعتكاف والصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا ونهارا، ومن ثم لو صرح بإدخال الليالي، أو أتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الأيام خاصة لامتناع غيره. والحاصل أن الأصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الإمكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، ولما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الإمكان، وهو متابعة النهار في جملة الأيام بعضه لبعض، وحينئذ فلا تصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.
قوله: " ولا يجب التوالي فيما نذره... الخ ".
إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فإما أن يعين مع ذلك زمانها - كرجب أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع:
الأولى: أن يعين الزمان ويشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا. وهذا القسم يسمى المتتابع لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، وأما المعنى فلأن اعتكاف رجب لا يتحقق إلا مع متابعته لأنه اسم مركب من الأيام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.
الثانية: أن يعين الزمان ولا يشترط فيه التتابع وهو المتتابع معنى فقط. ولا بد
فإن قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، ولا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل اجماعا.
قلنا: فرق بين الاعتكاف والصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا ونهارا، ومن ثم لو صرح بإدخال الليالي، أو أتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الأيام خاصة لامتناع غيره. والحاصل أن الأصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الإمكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، ولما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الإمكان، وهو متابعة النهار في جملة الأيام بعضه لبعض، وحينئذ فلا تصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.
قوله: " ولا يجب التوالي فيما نذره... الخ ".
إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فإما أن يعين مع ذلك زمانها - كرجب أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع:
الأولى: أن يعين الزمان ويشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا. وهذا القسم يسمى المتتابع لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، وأما المعنى فلأن اعتكاف رجب لا يتحقق إلا مع متابعته لأنه اسم مركب من الأيام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.
الثانية: أن يعين الزمان ولا يشترط فيه التتابع وهو المتتابع معنى فقط. ولا بد