التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
____________________
هذا مع تبرع القائم أو أخذه ما تأخذه الأم. ومتى جاز لها الافطار وجب لأنه دافع للضرر. والفدية من مالها وإن كان لها زوج. والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل هو الواجب في الكفارات، ومصرفه مصرفها، ولا يجب فيه التعدد.
قوله: " وسواء سبقت منها نية أو لم تسبق - إلى قوله - على الأشبه ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) في المبسوط حيث أوجب القضاء بالإخلال بالنية للصوم من المجنون والمغمى عليه، وبمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق (1). ومختار المصنف واضح لانتفاء التكليف عنهما، وثبوت الفرق بينهما وبين النائم - وقد تقدم - وانتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر، بل هما في ذلك كمن وجر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه.
قوله: " من يسوغ له الافطار في شهر رمضان يكره له التملي وكذا الجماع... الخ ".
يدخل فيمن يسوغ له الافطار الشيخ والشيخة والحامل والمرضع وذو العطاش. ولا خلاف في غير ذي العطاش في جميع ذلك، عدا الجماع فقد قيل بتحريمه، والأصح العدم. وضمير يحرم في القول المحكي يعود إلى الجماع لا إلى جميع ما سبق منه ومن التملي، إذ لا خلاف في جواز غير الجماع كما قنا. والله الموفق.
قوله: " وسواء سبقت منها نية أو لم تسبق - إلى قوله - على الأشبه ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (رحمه الله) في المبسوط حيث أوجب القضاء بالإخلال بالنية للصوم من المجنون والمغمى عليه، وبمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق (1). ومختار المصنف واضح لانتفاء التكليف عنهما، وثبوت الفرق بينهما وبين النائم - وقد تقدم - وانتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر، بل هما في ذلك كمن وجر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه.
قوله: " من يسوغ له الافطار في شهر رمضان يكره له التملي وكذا الجماع... الخ ".
يدخل فيمن يسوغ له الافطار الشيخ والشيخة والحامل والمرضع وذو العطاش. ولا خلاف في غير ذي العطاش في جميع ذلك، عدا الجماع فقد قيل بتحريمه، والأصح العدم. وضمير يحرم في القول المحكي يعود إلى الجماع لا إلى جميع ما سبق منه ومن التملي، إذ لا خلاف في جواز غير الجماع كما قنا. والله الموفق.